القاضي ابن البراج

285

المهذب

طلقها بانت منه ، وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب ، فإن كان سمى لها مهرا ، وجب ذلك لها عليه على كماله ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، كان لها مهر مثل نسائها ، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم ، فإن كان لها تسع سنين وزائدا على ذلك ، ولم يكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها فينبغي ( 1 ) له أن يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك . " باب طلاق التي لم تبلغ المحيض " " وفي سنها من تحيض " إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وأراد طلاقها ، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا فعل ذلك ، طلقها ، إن اختار طلاقها . " باب " " طلاق الحامل المستبين حملها " طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها طلقها ( 2 ) أي وقت شاء ، فإذا طلقها واحدة ، فهو أملك برجعتها ، ما لم تضع حملها ، فإذا استرجعها على هذا الوجه ، ثم أراد أن يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك ، حتى تضع حملها ، فإن أراد أن يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك ، وينبغي ( 3 ) له إذا أراد ذلك أن يواقعها ، ثم

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد به هنا الوجوب كما في الباب التالي وما بعده ( 2 ) وفي نسخة طلاقها . ( 3 ) أي يجب كما تقدم آنفا .